Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1532

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الرضاعة ٤٩
  3. حكم بنوك الحليب.

حكم بنوك الحليب

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد في أمريكا بنوك أسمها بنوك الحليب، يشترون الحليب من الأمهات الحوامل ثم يبيعونها على النساء اللواتي يحتجن إلى إرضاع الأولاد أو حليبها ناقص أو مريضة أو مشغولة بالعمل.. إلخ، فما حكم شراء الحليب من هذه البنوك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله:

حرام، ولا يجوز أن يوضع بنك على هذا الوجه ما دام أنه حليب آدميات؛ لأنه ستختلط الأمهات، ولا يدرى من الأم، والشريعة الإسلامية يحرم فيها بالرضاع ما يحرم بالنسب، أما إذا كان اللبن من غير الآدميات فلا بأس.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1532 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.