Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1536

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الرضاعة ٤٩
  3. للمرأة المسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا.

للمرأة المسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً، وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلاً مسلماً، وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلاً؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز للمسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلاً مسلماًَ، لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة، ولم يوجد دليل ينقل عنها، بل ذلك من باب الإحسان، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (في كل ذي كبد رطبة أجر)

ثانياً: إذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع، فمن كان منهما محكوماً له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده، ومن كان محكوماً له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/٦١) .

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1536 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.