Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1587

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. العدة ٥٦
  3. انتقال المعتدة إلى بيت أهلها خوفا من البقاء وحدها.

انتقال المعتدة إلى بيت أهلها خوفا من البقاء وحدها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفي زوجها وتسكن بيت إيجار في نفس المنطقة لكن بعيد عن أهلها، ولا يوجد إلا أخ واحد لا يمكنه ترك أعماله والبقاء عندها، وتخاف أن تبقى وحدها، ولا تستطيع دفع إيجار البيت؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجب على المرأة المحادة على زوجها أن تمكث في البيت الذي كانت تسكن فيه عند موت زوجها؛ لأمر النبي ﷺ بذلك، فقد روى أصحاب السنن أن النبي ﷺ قال لفريعة بنت مالك: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا) رواه أبو داود (٢٣٠٠) والترمذي (١٢٠٤) والنسائي (٢٠٠) وابن ماجه (٢٠٣١) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، عملا بهذا الحديث، إلا أنهم رخصوا للمرأة إن خافت على نفسها، أو لم يوجد عندها من يقوم بمصالحها ولم تستطع هي أن تقوم بها أن تعتد في غير منزلها.

قال ابن قدامة ﵀: " وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها: عمر وعثمان ﵄، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة، وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ".

ثم قال: " فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك، أو حوّلها صاحب المنزل لكونه بإجارة انقضت مدتها، أو منعها السكنى تعدّيا، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به، [أي لم تجد أجرة البيت] فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عذر. . . وإذا تعذرت السكنى، سقطت، ولها أن تسكن حيث شاءت ". انتهى من "المغني" (٨/١٢٧) بتصرف.

وسئل علماء اللجنة الدائمة عن امرأة مات زوجها وليس في مدينتهم أحد يقوم بمسئوليتها، فهل لها أن تعتد في مدينة أخرى؟

فأجابوا:

" إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشئونها، ولا تستطيع أن تقوم هي بشئون نفسها شرعا جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشئونها شرعا " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٠/٤٦٣) .

وجاء فيها أيضا (٢٠/٤٧٣) :

" إذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها، فلا بأس بذلك، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه " انتهى.

وبناء على ذلك: فإذا كانت هذه المرأة تخاف من البقاء وحدها، أو لا تستطيع دفع أجرة البيت، فلا حرج عليها أن تنتقل إلى بيت أهلها وتكمل عدتها فيه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1587 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.