Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1591

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. العدة ٥٦
  3. حكم امرأة المفقود.

حكم امرأة المفقود

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الهجر من الزوج لمدة تسعة أشهر بدون أن تراه أو أن تعرف أين هو يبرر طلب الطلاق والخلع؟

إذا كان الجواب نعم فهل يجب على المرأة أن تعتد قبل الزواج مرة أخرى؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان المقصود بالسؤال أن هذه المرأة لا تعرف خبراً عن زوجها بمعنى انّه مفقود، فهذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء ﵏ " امرأة المفقود " وهو الذي انقطع خبره، وللفقهاء ﵏ أقوال كثيرة في المدة التي تتربصها حتى يحكم بموته، والذي يرجحه المحققون من العلماء أن تقدير المدة يرجع إلى اجتهاد الحاكم، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمان وقرائن الأحوال، فيُحدّد القاضي باجتهاده مدّة يغلب على الظن موته بعدها، ثم يحكم بموته إذا مضت هذه المدة، وتعتد بعدها امرأته عدة الوفاة أربعة اشهر وعشراً وبعد ذلك تحلّ للأزواج.

أما إذا كانت تعلم مكانه وهجرها هذه المدة فإن حكمه حكم المؤلي، فتراسله المرأة أو وليها أو ترفع الأمر للحاكم ويُجبر على أن يعود إليها فإن أبى طلق عليه الحاكم تطليقة أو فسخ النكاح والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1591 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.