Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1597

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. العدة ٥٦
  3. هل تذهب للحج في عدة وفاة زوجها؟.

هل تذهب للحج في عدة وفاة زوجها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة مات عنها زوجها، وظهر اسمها في قرعة الحج ولم تكمل العدة، فهل يجوز لها السفر إلى الحج؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اتفق الأئمة على أنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تسافر إلى الحج في فترة العدة (الحداد) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها، فمات زوجها فى شعبان، فهل يجوز لها أن تحج؟ .

فأجاب:

" ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة " انتهى.

" مجموع الفتاوى " (٣٤ / ٢٩) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀:

" ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج، كما هو مذهب الأئمة الأربعة، أما ما ذكرتَ من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في هذا الوقت: فليس بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة " انتهى.

" فتاوى المرأة المسلمة " (٢ / ٨٩٩، ٩٠٠) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1597 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.