Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1600

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. العدة ٥٦
  3. توفي زوجها أثناء عدة الطلاق البائن فهل تعتد للوفاة.

توفي زوجها أثناء عدة الطلاق البائن فهل تعتد للوفاة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي زوجها في حادث سيارة أثناء عدة الطلاق البائن (طلقها ثلاثا وفي أثناء العدة توفي في حادث) كم تعتد؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله:

تكمل عدة الطلاق.

سؤال:

هل عليها عدّة الوفاة؟

جواب:

لا ما عليها، لأنّ (العلاقة الزوجية قد) انقطعت (بالطلاق البائن) . انتهى والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1600 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.