Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1639

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. النفقة ٥٩
  3. هل يجوز قضاء دين الولد المحتاج وعنده أولاد آخرون.

هل يجوز قضاء دين الولد المحتاج وعنده أولاد آخرون

[السُّؤَالُ]

ـ[اعرف أن العدل بين الأولاد واجب ولكن أحد أولادي فقير وعليه ديون، هل يجوز أن أقضي بعض ديونه من أموالي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجب العدل بين الأولاد انظر سؤال رقم ٢٢١٦٩

ويجب العدل بين الأولاد في الهبة ويحرم التخصيص أو التفضيل ما لم يكن ثِمّ سبب موجب لذلك.

فإن كان هناك ما يدعو إلى التفضيل أو التخصيص فلا بأس كأن يكون أحدهم مريضاً أو أعمى أو زمناً (ذو عاهة) ، أو كان ذا أسرة كبيرة أو طالب علم ونحو ذلك من الأسباب فلا بأس بتفضيله لشيء من هذه المقاصد.

وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله _ في تخصيص بعضهم بالوقف _: لا بأس إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والحديث والآثار تدل على وجوب العدل ... ثم هنا نوعان:

١- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة، والمرض، ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يُعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.

٢- ونوع تشترك حاجتهم إليه، من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.

وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهم ديناً وجب عليه من أرش جناية (وهي عقوبة مالية تدفع مقابل كل جناية بدنية) أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر) ا. هـ من " الاختيارات.

[الْمَصْدَرُ]

تسير العلام شرح عمدة الأحكام ص ٧٦٧

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1639 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.