Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 7, halaman 104

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ١٩٢٣
  2. الرقائق ٧٠٠
  3. آفات اللسان ٥٢
  4. [*]
  5. حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقا؟ .

حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقاً؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لعن المرأة لا يجوز وليس بطلاقاً لها، بل هي باقية في عصمته وعليه التوبة إلى الله من ذلك واستسماحه لها من سبه إياها. وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي ﷺ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق على صحته، وقوله ﵊: (لعن المؤمن كقتله) خرجه البخاري في صحيحه.

وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة.

ولا تطلق المرأة بلعنها بل هي باقية في عصمة زوجها كما تقدم.

[الْمَصْدَرُ]

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀. م/٨ ص ٣٩٨.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 7، ص 104 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.