Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 7, halaman 895

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ١٩٢٣
  2. الآداب ٨٥٤
  3. آداب السلام ٥٢
  4. كيفية رد السلام على الكافر.

كيفية ردّ السلام على الكافر

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا نرد إذا قال لنا كافر السلام عليكم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

١. لا يحل - أولاً - أن نبدأ الكافر بالسلام.

لقول النبي ﷺ: " لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام.. ". رواه مسلم (٢١٦٧) .

٢. وإذا قال أحدهم " السام عليكم " - أي: الموت عليكم -، أو لم يظهر لفظ السلام واضحا من كلامه: فإننا نجيبه بقولنا " وعليكم ".

لِما جاء عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل: عليك ". رواه البخاري (٥٩٠٢) ومسلم (٢٤٦١) .

٣. فإذا تحققنا من سلام الكفار علينا باللفظ الشرعي، فقد اختلف العلماء في وجوب الرد عليهم، والوجوب هو قول الجمهور، وهو الصواب.

قال ابن القيم ﵀: واختلفوا في وجوب الرد عليهم فالجمهور على وجوبه وهو الصواب وقالت طائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأَوْلى، والصواب الأول والفرق أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة. أ. هـ " زاد المعاد " (٢ / ٤٢٥، ٤٢٦) .

٤. ويقول الرادّ من المسلمين الرد الشرعي باللفظ الشرعي، مثل تحيته أو أحسن لعموم قوله تعالى: (وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردّوها)

قال ابن القيم ﵀: فلو تحقق السامع أن الذمي قال له "سلام عليكم" لا شك فيه، فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية، وقواعد الشريعة: أن يقال له: "وعليك السلام"؛ فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان .... ولا ينافي هذا شيئاً مِن أحاديث الباب بوجه ما؛ فإنه ﷺ إنما أمر بالاقتصار على قول الرادّ "وعليكم" بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم وأشار إليه في حديث عائشة ﵂، فقال: "ألا ترَيْنني قلت وعليكم لمّا قالوا السام عليكم"، ثم قال: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم"..

قال تعالى ﴿وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول﴾ ، فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة الله: فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه. أ. هـ " أحكام أهل الذمة " (١ / ٤٢٥، ٤٢٦) .

وحديث عائشة رواه البخاري (٥٩٠١) ومسلم (٢١٦٥) .

ويُنظر أيضا " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (٢ / ٩٧) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 7، ص 895 (SanadKitab #26332, hlm. urut 13352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.