هل للوالد أن يأخذ من مال أولاده ما يشاء ولو كان غنيّاً
[السُّؤَالُ]
ـ[في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال ﵇: (أنت ومالك لأبيك) فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد، ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك أيضاً قوله ﷺ في حديث عائشة ﵂: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) رواه الخمسة، لكن يُشترط ألا يكون في ذلك ضرر بيّن على الولد ذكراً كان أو أنثى، لقوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار) وما جاء في معناه من الأدلة وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثراًً بل يأخذه لحاجة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/١٨٠) .