Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 191

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الطهارة ٦٥٦
  5. الوضوء ٩٥
  6. القبلة بمجردها لا تنقض الوضوء.

القبلة بمجردها لا تنقض الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يقبلني دائماً وهو ذاهب إلى خارج البيت، حتى وإن كان خارجاً للصلاة في المسجد، واشعر أحياناً أنه يقبلني بشهوة فما الحكم الشرعي في وضوئه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ: (قَبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) أبو داود في الطهارة (١٧٨،١٧٩،١٨٠) ، والترمذي في الطهارة (٨٦) ، والنسائي في الطهارة (١/١٠٤) وابن ماجه في الطهارة (٥٠٢)

هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها: هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ والعلماء ﵏ اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال، ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً وهذا القول هو الراجح.

يعني أن الرجل إذا قبّل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم يُنزل ولم يُحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي، وذلك أن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه، حتى يقوم دليل على أنه انتقض، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها، كل ذلك لا ينقض الوضوء

فتاوى المرأة، ابن عثيمين ص ٢٠

أما إذا خرج منه مذي أو مني نتيجة التقبيل فقد فسد وضوءه.

والله اعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 191 (SanadKitab #26332, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.