Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 229

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الطهارة ٦٥٦
  5. الوضوء ٩٥
  6. متى ينوي الوضوء؟.

متى ينوي الوضوء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[متى ينوي المسلم إذا أراد الوضوء؟ في البداية؟ أم عند غسل الوجه؟ أم يجوز أن ينوي في أي وقت أثناء وضوئه؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

النية شرط لجميع العبادات، فلا تصح عبادة من العبادات –ومنها الوضوء- إلا بالنية.

قال النووي ﵀:

" النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَدَاوُد , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) وَالإِخْلاصُ عَمَلُ الْقَلْبِ وَهُوَ النِّيَّةُ وَالأَمْرُ بِهِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ.

وَمِنْ السُّنَّةِ: قَوْلُهُ ﷺ: (إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) لأَنَّ لَفْظَةَ (إنَّمَا) لِلْحَصْرِ. وَالْمُرَادُ أَنَّ حُكْمَ الْعَمَلِ لا يَثْبُتُ إلا بِالنِّيَّةِ.

وَدَلِيلٌ آخَرُ: وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: (وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) وَهَذَا لَمْ يَنْوِ الْوُضُوءَ فَلا يَكُونُ لَهُ. . . إلخ " انتهى باختصار من "المجموع" (١/٣٥٦) ، ونحوه في " المغني " (١/١٥٦) .

ثانياً:

ينبغي أن يعلم أن النية محلها القلب، فلا يشرع التلفظ بها بلسانه.

انظر السؤال (١٣٣٣٧) .

ثالثاً:

وأما وقت النية.

فالأكمل أن ينوي مع بداية الوضوء أو قبله بزمن يسير، حتى تكون النية شاملة لجميع أجزاء الوضوء، أما الواجب من ذلك فهو أن ينوي مع أول الواجبات.

قال ابن قدامة في "المغني" (١/١٥٩) :

" وَيَجِبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ كُلِّهَا ; لأَنَّهَا شَرْطٌ لَهَا , فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهَا فِي جَمِيعِهَا , فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ قَبْلَ النِّيَّةِ لَمْ يُعْتَدُّ بِهِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ غَسْلِ كَفَّيْهِ , لِتَشْمَلَ النِّيَّةُ مَسْنُونَ الطَّهَارَةِ وَمَفْرُوضَهَا. فَإِنْ غَسَلَ كَفَّيْهِ قَبْلَ النِّيَّةِ كَانَ كَمَنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ. . . وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (١/١٤٠) :

" والنية لها محلان:

الأول: تكون فيه سنة، وهو قبل مسنون الطهارة إن وجد قبل واجب.

الثاني: تكون فيه واجبة عند أول الواجبات " انتهى.

وعلى هذا فالأكمل أن تكون النية قبل الشروع في الوضوء، والواجب أن تكون مع أول الواجبات، وقد اختلف العلماء في أول واجبات الوضوء، فقيل: التسمية، وقيل: المضمضة. وهو الصحيح، وقيل: غسل الوجه.

انظر الأسئلة: (٢١٢٤١) ، (١١٤٩٧) .

ولكن إذا نوى مع أول الواجبات فلا يثاب على ما فعله قبل ذلك من سنن الوضوء كالتسمية وغسل الكفين ثلاثاً، كما تقدم في كلام ابن قدامة ﵀.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀:

فقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء، ويسمي.

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (١٠/٩٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 229 (SanadKitab #26332, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.