Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 308

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الطهارة ٦٥٦
  5. الغسل ٨٨
  6. إذا أجنب مرتين كفاه غسل واحد.

إذا أجنب مرتين كفاه غسل واحد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الاغتسال عندما يقوم الشخص بإنزال المني مرتين متتاليتين في أوقات مختلفة علما أنه لم يغتسل في المرة الأولى هل يقوم بالغسل مرتين أم تكفي مرة واحدة عنها كلها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا أنزل الرجل المني مرتين أو أكثر في أوقات مختلفة، ثم اغتسل غسلا واحدا كفاه، وقد كان النبي ﷺ يطوف على نسائه، ثم يغتسل غسلا واحدا، كما روى مسلم (٣٠٩) عَنْ أَنَس ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

وقد قرر الفقهاء أنه لو اجتمعت أسباب توجب الغسل كالجماع مرات، أو التقاء الختانين مع الإنزال، أو الجنابة مع الحيض، فإنه يكفيه غسل واحد بالإجماع.

قال النووي ﵀: " إذا أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة، كفاه وضوء واحد بالإجماع، وكذا لو أجنب مرات، بجماع امرأة واحدة، أو نسوة، أو احتلام، أو بالمجموع، كفاه غسل بالإجماع. وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم والله أعلم " انتهى من "المجموع" (١/٤٨٧) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 308 (SanadKitab #26332, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.