Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 342

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الطهارة ٦٥٦
  5. الحيض والنفاس ١٣٤
  6. نزلت عليها صفرة بعد الأربعين من نفاسها فهل تصلي وتصوم؟.

نزلت عليها صفرة بعد الأربعين من نفاسها فهل تصلي وتصوم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد الأربعين مباشرة صمت قضاء ما علي من صوم شهر رمضان وخلال صومي أجد خروج الصفرة من غير وجود دم علما أن هذا الوقت موعد حيضتي، فسؤالي هو هل صيامي صحيح أم علي إعادته وقضاؤه من جديد، علما أني أصلي ولم أقطع الصلاة لأني في غالب وقتي توجد معي علامات الطهارة ولا أجد ما يجعلني أترك الصلاة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أكثر النفاس أربعون يوماً فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة

إلا إذا صادف وقت العادة، فهو حيض.

وينظر جواب السؤال رقم ١٠٤٨٨

وعليه فلو رأيت الدم بعد الأربعين وصادف وقت عادتك، فهو حيض. أما الصفرة فلا يترتب عليها شيء؛ لقول أم عطية ﵂: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) رواه أبو داود (٣٠٧) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وقد أصبت في أدائك للصلاة وقضاء ما عليك من الصوم، زادك الله علما وهدى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 342 (SanadKitab #26332, hlm. urut 2320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.