Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 356

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الطهارة ٦٥٦
  5. الحيض والنفاس ١٣٤
  6. غلب على ظنها أنها طهرت فاغتسلت وجامعها زوجها ثم نزل الدم.

غلب على ظنها أنها طهُرت فاغتسلت وجامعها زوجها ثم نزل الدم

[السُّؤَالُ]

ـ[ظنت زوجتي أنها طهرت من حيضتها (مع أن ذلك كان مبكرا عن العادة) وبدأت في تأدية الصلاة. ثم وقعت عليها. وظنت بعد هذا أنها رأت الدم مرة أخرى، فلم تصل الفجر في اليوم التالي. ثم اغتسلت وصلت الظهر. فهل علي أو عليها إثم في ذلك؟ وإذا كان الجواب بنعم، فهل علي كفارة (عن ذلك) ؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا غلب على المرأة الطُّهر وظهرت لها علاماته، فتطهرت وصلت وجامعها زوجها، فإنه ليس عليهما إثم بهذا الجماع، لأنه فعل ما أبيح له إذ المحرَّم هو جماعها حال الحيض، فإذا عاودها دم الحيض فإنها تعتبر حائضاً وتحرم عليها الصلاة، ولا يجامعها زوجها. لأن دم الحيض متى نزل ثبت حكمه، وعلاماته معروفة للنساء، وعلى المرأة أن لا تتعجل الغسل والصلاة حتى ترى القصة البيضاء وهي علامة الطهر، أو الجفاف التام لمن لا ترى القصة البيضاء، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدَّة المعتادة. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 356 (SanadKitab #26332, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.