Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 459

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الطهارة ٦٥٦
  5. الحيض والنفاس ١٣٤
  6. صلت وهي حائض حياء.

صلّت وهي حائض حياءً

[السُّؤَالُ]

ـ[صلت وهي حائض حياءً فما حكمها وما هي كفارتها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال النووي: أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها " المجموع (٢/٣٥١)

سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين فأجاب:

لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي لقول النبي ﷺ في المرأة: " أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم؟ " وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها "

فتاوى المرأة المسلمة (١/٢٨٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 459 (SanadKitab #26332, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.