Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 488

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الطهارة ٦٥٦
  5. سنن الفطرة ٦١
  6. وقت الختان.

وقت الختان

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يكون الختان؟ وقت البلوغ أم في حال الصغر؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأفضل أن يكون الختان في زمن الصغر، لأنه أرفق بالصبي. وحتى ينشأ الصبي على حال الكمال.

قال النووي:

يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره؛ لأنه أرفق به اهـ "المجموع" (١ / ٣٥١) .

وروى البيهقي (٨/٣٢٤) عن جابر قال: عَقَّ رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام.

والحديث سنده ضعيف. انظر: إرواء الغليل (٤/٣٨٣) .

ولذلك سئل الإمام أحمد عن وقت الختان فقال: لم أسمع في ذلك شيئاً.

وقال ابن المنذر:

ليس لوقت الختان خبر يُرجع إليه، ولا سنة تستعمل اهـ

وأما وقت وجوبه:

فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب إلا بعد البلوغ، لأن التكاليف الشرعية لا تجب قبل البلوغ.

قال النووي:

قال أصحابنا: وقت وجوب الختان بعد البلوغ اهـ المجموع (١/٣٥١) .

واختار ابن القيم ﵀ أنه يجب قبل البلوغ، حتى يبلغ الصبي مختوناً، غير أن الوجوب هنا على الولي لا على الصبي.

قال ابن القيم:

وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوناً، فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. . . وقد أمر النبي ﷺ الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع وأن يضربوهم على تركها لعشر. فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزا البلوغ اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ: فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل، لئلا يبلغ إلا وهو مختون.

" الفتاوى الكبرى " (١ / ٢٧٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 488 (SanadKitab #26332, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.