Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 506

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الطهارة ٦٥٦
  5. سنن الفطرة ٦١
  6. ختان الإناث ليس بواجب.

ختان الإناث ليس بواجب

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة تسأل عن حكم الختان بالنسبة للمرأة لأنها قرأت حديثاً عن النبي ﷺ أخبر المرأة كيف تفعل الختان ...

فهل الختان للمرأة واجب أم سنة وإذا كان واجباً ما كيفيته وما هو الجزء الذي يقطع؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال ابن قدامة ﵀ في كتابه المغني: فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حقّ النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم. قال (الإمام) أحمد: الرّجل أشدّ.. والمرأة أهون. المغني ١/٧٠

ويكون ختان الأنثى بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها. الموسوعة الفقهية ١٩/٢٨

ومن الحكمة أن يُتبع في ذلك المصلحة فإن كانت القطعة كبيرة أُخذ منها وإلا تُركت ولعل ذلك يختلف باختلاف خِلقة النّساء وهذا يتفاوت بين البلاد الحارّة والباردة.

وقد ورد في موضوع ختان النساء حديث مرفوع إلى النبي ﷺ: " الختان سنّة للرجال، مكرمة للنساء " ولكنه مختلف في صحته: انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم ١٩٣٥

وورد في كيفية الختان حديث عن أمّ عطية ﵂ أنّ امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ﷺ: " لا تنهكي (أي لا تستأصلي وتبالغي في الختان) فإنّ ذلك أحظى للمرأة وأحبّ إلى البعل ". رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه وقال: هذا الحديث ضعيف.

ولعلّ فيما تقدّم من كلام أهل العلم كفاية. والله تعالى أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 506 (SanadKitab #26332, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.