Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 526

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الطهارة ٦٥٦
  5. سنن الفطرة ٦١
  6. إذا مات الرجل وهو لم يختن، فهل نختنه؟ .

إذا مات الرجل وهو لم يختن، فهل نختنه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات الرجل وهو لم يختن، فهل نختنه أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يختتن.

قال النووي:

لو مات غير مختون: فثلاثة أوجه:

الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن؛ لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت.

والثاني: يختن الكبير والصغير.

والثالث: يختن الكبير دون الصغير، حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان.

" المجموع " (١ / ٣٥٢) .

وقال ابن قدامة ﵀:

فأما الختان [يعني للميت] فلا يشرع، لأنه إبانة جزء من أعضائه. وهذا قول أكثر أهل العلم. وحُكي عن بعض الناس أنه يختن. حكاه الإمام أحمد. والأول أولى لما ذكرناه اهـ المغني (٣/٤٨٤) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن طفل مات ولم يطهر [أي لم يختن) فهل يطهر أم لا؟

فقالت: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.

فتاوى اللجنة الدائمة (٨/٣٦٩) .

وقال الشيخ ابن باز:

وأما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٣/١١٤) .

والله اعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 526 (SanadKitab #26332, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.