Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 659

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الطهارة ٦٥٦
  5. قضاء الحاجة ٢٥
  6. حكم البول واقفا.

حكم البول واقفاً

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا، علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

لا حرج في البول قائما،لاسيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت عن حذيفة ﵁: (أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائما) متفق على صحته، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي ﷺ، وأستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول.

[الْمَصْدَرُ]

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ٦ / ٣٥٢

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 659 (SanadKitab #26332, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.