Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 744

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الصلاة ١٥٩٢
  5. [*]
  6. قطع الصلاة للضرورة.

قطع الصلاة للضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز قطع الصلاة إذا دقت صفارة الإنذار للحادث؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الحادث كبيراً ومهماً، فلا بأس من قطع الصلاة، وإذا كان الأمر بسيطاً ويمكن تداركه، فلا يجوز، فقد قال أهل العلم: يجب قطع الصلاة لإنقاذ غافل من هلكة، ومعناه لو كنت تُصلي ورأيت حية أقبلت على رجل جالس لم ينتبه لها، وهي متجهة نحوه، يجب عليك أن تقطع الصلاة وتُخبره حتى لا تلدغه، ويؤدي ذلك إلى وفاته، أو رأيت رجلاً مكفوف البصر يمشي أمامك، وأنت تُصلي، وأقبل على بئر وتخشى عليه أن يسقط فيها. فيجب عليك أن تُنبهه، وأن تنقذه من تلك الهلكة ولو أدى ذلك إلى قطع الصلاة أو حريق أو نحو ذلك.

أما إذا كانت صفارة الإنذار لأمر بسيط يُمكن تداركه ولا يخشى فواته فهذا لا يجوز فيه قطع الصلاة قبل إكمالها لأنه بإمكانك تدارك هذا الحادث بدون أن يلحق أهله ضرر. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 744 (SanadKitab #26332, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.