Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 852

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الصلاة ١٥٩٢
  5. أحكام الصلاة ٣٠٨
  6. [*]
  7. إذا فسدت صلاته أو قطعها فهل يسلم.

إذا فسدت صلاته أو قطعها فهل يسلّم

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا فسدت الصلاة أو قطع المصلي صلاة النافلة ليدخل مع الإمام في الصلاة فهل يسلم من الصلاة أم ماذا يفعل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا عرض للمصلي عارض وهو في صلاته يقتضي منه الخروج من صلاته، كمن شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنية قطع الصلاة، ولا يسلم، لأن محل السلام هو آخر الصلاة، لقول علي بن أبي طالب ﵁ قال النبي ﷺ: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) رواه أصحاب السنن إلا النسائي بسند صحيح.

أما من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام ولا نية لأن الصلاة قد فسدت.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. مجلة البحوث الإسلامية (٦١/٨٢) .

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 852 (SanadKitab #26332, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.