Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 1028

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الصلاة ١٥٩٢
  5. أحكام الصلاة ٣٠٨
  6. سنن الصلاة ٦٣
  7. مقدار المسافة التي يسقط معها الإثم للمار بين يدي المصلي.

مقدار المسافة التي يسقط معها الإثم للمار بين يدي المصلي

[السُّؤَالُ]

ـ[كم مقدار المسافة التي تكون بينك وبين المصلي حتى تستطيع المرور من أمامه؟ البعض يقول إنها لا بد أن تكون مسافة كبيرة جداً بينما يقول آخرون بأنه يمكن المرور من مسافة بَعْد ما بين يديه مباشرة. فما هو الصحيح في هذا الموضوع؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ينبغي على المسلم الحرص على اتخاذ السترة بين يديه في الصلاة وهو من السنن المؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب اتخاذ السترة في الصلاة.

وقد جاء الوعيد للمار بين يدي المصلي فقد ثبت في الصحيح عن أبي جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَة ً) رواه البخاري (الصلاة/٤٨٠) ومسلم (الصلاة / ٥٠٧) .

أما ضابط المسافة للمرور إذا لم يكن هناك سترة فللعلماء في ذلك عدَّة أقوال نكتفي بذكر أقوى هذين القولين:

فذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافة ترجع إلى العرف.

قال الشيخ ابن باز: ومتى بَعُدَ المُصَلِّي عَمَّا بين يدي المصلي إذا لم يلق بين يديه سترة سَلِم من الإثم، لأنه إذا بعد عنه عرفاً لا يسمى ماراً بين يديه كالذي يَمُرّ من وراء السترة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافة المعتبرة في ذلك ثلاثة أذرع من مكان قيام المصلي، أو بعد مقدار ممر شاة من مكان سجود المصلي، وهو المقدار الشرعي لمكان لسترة بين يدي المصلي، وهو قول كثير من أهل العلم.

عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله ﷺ وبين الجدار ممر الشاة.

رواه البخاري (٤٧٤) ومسلم (٥٠٨) .

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي ﷺ صلى فيه.

رواه البخاري (٤٨٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 1028 (SanadKitab #26332, hlm. urut 3006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.