Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 1405

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الصلاة ١٥٩٢
  5. أحكام المساجد ١٤٨
  6. حكم افتتاح المساجد بالحفلات والاجتماع لذلك.

حكم افتتاح المساجد بالحفلات والاجتماع لذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا بُني عندنا مسجد جديد وأريد ابتداء الصلاة فيه دُعي الناس من البلدان المجاورة فيجتمعون لهذا الذي يسمونه افتتاح المسجد، فما حكم إتيانهم لهذا الغرض؟ وهل حديث: (لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... ) يدل على تحريم ذلك؟ وإذا كان جائزاً فما الدليل على ذلك؟ وهل حديث أن النبي ﷺ دعاه بعض الصحابة ليصلي ناحية من بيته ليتخذها مصلّى ... يدل على جوازه؟ وكذلك هل يدل عليه مفهوم ما جاء في قصة مسجد الضّرار بحيث لم يوجه ربنا نهيه إلى مجرد عزمه على الذهاب، وإنما نهاه لأن المسجد لم يُبن إلا ضراراً وكفراً؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

افتتاح المساجد يكون بالصلاة فيها وعمارتها بذكر الله، من تلاوة قرآن والتسبيح والتحميد والتهليل وتعليم العلوم الشرعية ووسائلها ونحو ذلك مما فيه رفع شأنها، قال الله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتياء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيها القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب) بهذا ونحوه من النصائح والمواعظ والمشورة كان يعمرها رسول الله ﷺ، وتبعه في هذا الخلفاء الراشدون وسائر صحابته وأئمة الهدى من بعده ﵃ ورحمهم، والخير كل الخير في الاهتداء بهديهم في الوقوف عندما قاموا به في افتتاح المساجد، وعمارتها بما عمروها به من العبادات وما في معناها من شعائر الإسلام ولم يثبت عنه ﷺ، ولا عمن اتبعه من أئمة الهدى أنهم افتتحوا مسجداً بالاحتفال وبالدعوة إلى مثل ما يدعوا إليه الناس اليوم، من الاجتماع من البلاد عند تمام بنائه للإشادة به، ولو كان ذلك مما يُحمد لكان رسول الله ﷺ، أسبق الناس إليه ولسنّه لأمته ولتبعه عليه خلفاؤه الراشدون وأئمة الهدى من بعده، ولو حصل ذلك لنُقل.

وعلى هذا فلا ينبغي مثل هذه الاحتفالات، ولا يُستجاب للدعوة إليها ولا يُتعاون على إقامتها بدفع مال أو غيره، فإنّ الخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف، وليس في دعوة بعض الصحابة رسول الله ﷺ إلى بيته ليصلي في مكان منه ركعتين كي يتخذه صاحبه مصلى يصلي فيه ما قدر له من النوافل دليل على ما عُرف اليوم من الاحتفال لافتتاح المسجد، فإنه لم يدعه إلى احتفال بل لصلاة ولم يسافر لأجل تلك الصلاة، ثم السفر إلى ذلك الاحتفال أو للصلاة في ذلك المسجد داخل في عموم النهي عن شد الرحال إلى غير تلك المساجد الثلاثة المعروفة، فينبغي العدول عن تلك العادة المُحدثة، والاكتفاء في شؤون المساجد وغيرها بما كان عليه العمل في عهد رسول الله ﷺ، وأتباعه أئمة الهدى ﵏.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة من كتاب فتاوى إسلامية ١/١٨.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 1405 (SanadKitab #26332, hlm. urut 3383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.