Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 1464

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الصلاة ١٥٩٢
  5. السهو ٣٨
  6. الشك في عدد الركعات.

الشك في عدد الركعات

[السُّؤَالُ]

ـ[أحياناً أخطئ في صلاتي ولا أعرف عدد الركعات أو أشياء من هذا القبيل. هل أقطع الصلاة وأبدأ من جديد أم أستمر؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئِل فضيلة الشيخ محمد العثيمين هذا السؤال فقال:

الصحيح أن الصلاة لا تبطُل، لأن الشكَّ يأتي على الإنسان كثيراً بغير اختيارِهِ، وقد بَيَّنَ النبي ﷺ حكم من شَكَّ في الصلاة، وأنَّ الشكَّ على قسمين:

القسم الأول: أن يَشُكَّ الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجِّحُ أحد الطرفين، ففي هذه الحالة يَبْنِي الإنسان على ما ترجَّحَ عنده فيُتِمَّ الصلاة عليه، ويسلِّم، ويسجد للسهو بعد السلام.

القسم الثاني: أن يَشُكَّ الإنسان في عدد الركعات، ولم يترجح عنده أحد الطرفين، ففي هذا القسم يَبْنِي على الأقل لأنه مُتَيَقَّنٌ والزَّائِدُ مشْكُوكٌ فيه، فيُتِمَّ على الأقل، ويسجُد للسَّهو سجدتين قبل السلام، ولا تبطل صلاته بذلك.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى الشيخ محمد العثيمين ١/٤٢٥.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 1464 (SanadKitab #26332, hlm. urut 3442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.