Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 1634

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الصلاة ١٥٩٢
  5. الإمامة ١١٣
  6. حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة.

حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: " الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فالصلاة الثانية له نافلة، وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ ﵁: أنه كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة (أنظر صحيح البخاري ٧٠١ وصحيح مسلم ٤٦٥) ". مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز (١٢/١٧٨) .

وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد ابن ابراهيم، والشيخ محمد ابن عثيمين، رحم الله الجميع. انظر الشرح الممتع (٤/٣٥٨) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 1634 (SanadKitab #26332, hlm. urut 3612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.