Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 1905

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الصلاة ١٥٩٢
  5. صلوات في مناسبات مختلفة ١٧٤
  6. [*]
  7. الصلاة في حجر إسماعيل.

الصلاة في حجر إسماعيل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل وما فضلها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

تقدم بيان خطأ تسمية الحجر بحجر إسماعيل، لأن هذا الحجر إنما صار حجرا بعد إسماعيل ﵇ بزمن بعيد، وأن الصواب أن يقال: الحجر فقط، دون أن ينسب لأحد، وينظر: سؤال رقم (٢٢٠٠٤) .

ثانيا:

الحِجر جزء من الكعبة، فمن صلى فيه فقد صلى في الكعبة، والصلاة في الكعبة تجوز في النفل فقط، كما فعل ﷺ، فقد روى البخاري (٥٠٥) ومسلم (١٣٢٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى.

وروى أبو داود (٢٠٢٨) والترمذي (٨٧٦) والنسائي (٢٩١٢) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ: (صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قَطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ) .

قال ابن قدامة ﵀: ": ولا تصح الفريضة في الكعبة , ولا على ظهرها. وجوزه الشافعي وأبو حنيفة ; لأنه مسجد , ولأنه محل لصلاة النفل , فكان محلا للفرض , كخارجها. ولنا: قول الله تعالى (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها , والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة , بدليل صلاتها قاعدا , وإلى غير القبلة , في السفر على الراحلة ".

ثم قال: " وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها. لا نعلم فيه خلافا ; لأن النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين " انتهى من "المغني" (١/ ٤٠٦) .

وسئل الشيخ ابن باز ﵀: " نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل، فما حكم الصلاة فيه، وهل له مزية؟

فأجاب: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة ; لأنه من البيت، وقد صح عن النبي ﷺ: «أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين» متفق على صحته من حديث ابن عمر ﵄ عن بلال ﵁.

وقد ثبت عنه ﷺ أنه «قال لعائشة ﵂ لما أرادت دخول الكعبة: صلي في الحجر فإنه من البيت» .

أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر، لأن النبي ﷺ لم يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا: إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر؛ لأنه من البيت.

وبذلك يعلم: أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة، وخارج الحجر، تأسيا بالنبي ﷺ، وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر، والله ولي التوفيق " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (١١/ ٣٨٩) .

والحاصل أن الصلاة في الحجر مستحبة، ويقتصر فيها على النافلة.

والله أعلم.

التصنيفات:

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 1905 (SanadKitab #26332, hlm. urut 3883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.