Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 1921

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الصلاة ١٥٩٢
  5. صلوات في مناسبات مختلفة ١٧٤
  6. صلاة الجمعة ١٠٨
  7. لماذا لم يذكر المسافر في حديث: (الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة) ؟.

لماذا لم يذكر المسافر في حديث: (الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة) ؟

[السُّؤَالُ]

ـ[جاء في حديث الرسول ﷺ (أن الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربع) لماذا لم يتضمنوا المسافر ضمن الذين تسقط عنهم صلاة الجمعة في هذا الحديث؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

الحديث المشار إليه في السؤال هو: عن طارق بن شهاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: (الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَاّ أَربَعَة: عَبدٌ مَملُوكٌ، أَو امرَأَةٌ، أَو صَبِيٌّ، أَو مَرِيضٌ) رواه أبو داود (١٠٦٧) وقال النووي في "المجموع" (٤/٤٨٣) : إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن رجب في "فتح الباري" (٥/٣٢٧) : إسناده صحيح، وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/١٩٠) : إسناده جيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١١١) .

وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (ليس على مسافر جمعة) قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده ضعيف.

وقد جاء استثناء المسافر أيضاً في عدة أحاديث منها:

حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ: الْمَرْأَةُ , وَالْمُسَافِرُ , وَالْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ , وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ) . قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني في الأوسط وفيه " إبراهيم بن حماد " ضعفه الدارقطني، وقال الشيخ الألباني ﵀: "ضعيف جداً "

ولا يخفى أن الأحكام الشرعية تستنبط من مجموع الأحاديث الواردة في هذه المسألة بعينها،ولا تستنبط من حديث واحد مع إهمال سائر الأحاديث.

وقد ذكر النبي ﷺ عدداً، كما في الحديث المسؤول عنه، ولا يكون الحصر في هذا العدد مقصوداً، فقد يكون المقصود تسهيل حفظ هذا الحديث وضبطه عند من سمعه، ومثل هذا قول النبي ﷺ: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ا, ... الحديث) ، وبجمع الأحاديث الواردة في هذا الفضل العظيم (يظلهم الله في ظله) يتبين أنهم أكثر من عشرين خصلة، وليست سبعة فقط.

قال الصنعاني في سبل السلام:

" قد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس: الصبي , وهو متفق على أنه لا جمعة عليه , والمملوك , وهو متفق عليه إلا عند داود، والمرأة , وهو مجمع على عدم وجوبها عليها، والمريض، والمسافر لا يجب عليه حضورها.. السادس: أهل البادية.." انتهى

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 1921 (SanadKitab #26332, hlm. urut 3899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.