Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 1998

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الصلاة ١٥٩٢
  5. صلوات في مناسبات مختلفة ١٧٤
  6. صلاة الجمعة ١٠٨
  7. العدد الذي تقوم به الجمعة.

العدد الذي تقوم به الجمعة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو أقل عدد من المصلين يلزم لإقامة صلاة الجمعة خلف إمام؟ لقد سمعت آراء مختلفة حول هذا الموضوع فقد قال بعض الإخوة أنه يلزم وجود ٤٠ مصليا, بينما قال غيرهم ٢ فقط. وقد قال مصدر آخر أن ٢ يشكلون جماعة. هلا وضحت لي الأمر.

وجزاك الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي:

(كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة، من أجل أن بعض الناس قالوا: لاتصح إلا بأربعين رجلا، فإذا نقصوا واحدا صلوها ظهرا؟

الجواب: إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)

[الْمَصْدَرُ]

. فتاوى اللجنة الدائمة ج٨ ص١٧٨.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 1998 (SanadKitab #26332, hlm. urut 3976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.