Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 2289

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الزكاة ٤٩٦
  5. [*]
  6. لم ينته المشروع التجاري بعد مرور أكثر من عام، فكيف تحسب الزكاة؟.

لم ينته المشروع التجاري بعد مرور أكثر من عام، فكيف تحسب الزكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أتى لي مبلغ من مكافأة، وهو مبلغ ٣٠.٠٠٠ جنيهاً، وكان ذلك في شهر " فبراير " الماضي ٢٠٠٧، وقد أعطيت هذا المبلغ لقريب لي للاشتراك في فتح صيدلية، ولكن لم يتم الانتهاء من المشروع حتى الآن لظروف لا دخل لي فيها. والسؤال: هل على هذا المبلغ زكاة مال، علماً بأنني ليس معي الآن مبلغ ٧٥٠ جنيها، وإذا كان الجواب بنعم فهل مطلوب استلافهم؟ مع العلم بأنني مدين لشخص آخر بمبلغ ٢٠.٠٠٠ جنيهاً.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الراجح من أقوال العلماء أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٢٢٤٢٦) ، ورقم (٨٣٩٠٣) .

وعليه، فالدَّيْن الذي عليك وهو (٢٠.٠٠٠) جنيهاً لا يُخصم من أموالك التي تجب فيها الزكاة، ولا يؤثر في وجوب الزكاة عليك.

ثانياً:

أما بخصوص المال الذي دفعته لقريبك لفتح مشروع تجاري وهو " صيدلية ": فإننا لا ندري عن طبيعة العقد بينك وبينه، هل هو مضاربة أم ماذا؟

ولكن بما أن هذا المشروع لم يتم بعد، فهذا المبلغ لا يخلو من الاحتمالات التالية:

الأولى: أن يكون كله أو جزء منه بيد ذلك القريب لم ينفقه بعد.

الثانية: أن يكون كله أو جزء منه تحوَّل إلى بضاعة (أدوية وغيرها) .

الثالثة: أن يكون أُنفق منه على تجهيز المحل.

فما كان من هذا المال باقياً أو تحول إلى بضاعة ففيه الزكاة، وهي ربع العشر ٢.٥ %، وينبغي التنبه إلى أن البضاعة تُقوم بالثمن الذي تباع به لا الذي اشتريت به.

وانظر جواب السؤال رقم: (٢٦٢٣٦) .

وما أنفق من هذا المال في تجهيزات الصيدلية، فلا زكاة فيه.

وإذا تم شراء بعض البضاعة بالتقسيط، فينظر حصتك من هذه البضاعة ثم تخرج زكاتها.

ثالثاً:

من وجبت عليه الزكاة وليس عنده نقود: فإنها تبقى الزكاة في ذمته، حتى يؤديها، ويمكنك إخراج زكاة البضاعة من البضاعة نفسها، فيمكنك إعطاء بعض الأودية لفقير محتاج إليها وتحسب ذلك من الزكاة، وانظر جواب السؤال (٢٢٤٤٩) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 2289 (SanadKitab #26332, hlm. urut 4267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.