Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 2299

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الزكاة ٤٩٦
  5. [*]
  6. الزكاة تجب على المقرض لا على المقترض.

الزكاة تجب على المقرض لا على المقترض

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت من رجل مبلغاً وقدره خمسة آلاف، ولما أخذتها وقضيت بها حاجتي قال لي: عليك زكاة المال الذي أخذته مني، فقلت له: إنه لا يجوز أن أزكيها. فقال لي: أعدها إليّ كي أزكيها أنا، ولكن لم أجدها في ذلك الوقت فاضطررت أن أخرج زكاتها، فهل في هذه الحالة يلزمني شيء؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" ما فعله هذا الرجل محرم من وجهين:

الوجه الأول: أنه طلب زيادة عن القرض، والقرض لا يجوز أخذ الزيادة أو المنفعة عليه من المقرض؛ لأنه عقد إرفاق يقصد به الثواب والأجر، فلا يجوز للمقرض أن يأخذ من المقترض زيادة على القرض وأن يفرضها عليه فرضاً أو يشترطها عليه اشتراطاً؛ لأن هذا يكون من الربا، بل هو من أعظم الربا، وقد قال ﷺ: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) . والحديث وإن كان فيه مقال؛ ولكن إجماع أهل العلم على ذلك، أن المقرض لا يجوز أن ينتفع من مال المقترض بسبب القرض.

فهذا الذي فعله هذا الرجل يكون ربا، وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله وأن يرد هذه الزيادة التي أخذها منك وفرضها عليك.

الوجه الثاني: أن زكاة المال إنما تجب على المالك ولا تجب على غيره، فإلزامه إياك بدفع الزكاة لا يبرئ ذمته منها؛ لأن الزكاة واجبة على صاحب الدين، ودفعها مطلوب منه " انتهى.

"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (٢/٣٠٤) .

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (٢/٥٠٥) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 2299 (SanadKitab #26332, hlm. urut 4277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.