يجب على السجين أن يخرج زكاة ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[لو حبس إنسان، وكان له مال، فهل يلزمه أن يخرج الزكاة؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
من حُبس عن ماله بأن كان أسيراً أو مسجوناً، فإن الزكاة تجب عليه؛ لأنه مالك للمال.
قال ابن قدامة ﵀ في " المغني " (٤ / ٢٧٥) : " وإن أُسِر المالك لم تسقط عنه الزكاة، سواء حِيل بينه وبين ماله، أو لم يُحل؛ لأن تصرفه في ماله نافذ، يصح بيعه، وهبته، وتوكيله فيه ".
وقال النووي ﵀ في " المجموع " (٥ / ٣١٦) : " إذا أُسر رب المال، وحيل بينه وبين ماشيته، ففي المسألة خلاف؟ الأصح وجوب الزكاة؛ لنفوذ تصرفه. قال أصحابنا: وسواء كان أسيراً عند كفارٍ أو مسلمين " انتهى بتصرف.
وقال البهوتي ﵀ في " كشاف القناع " (٢ / ١٧٦) : " ولو أسر رب المال أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته؛ لعدم زوال ملكه عنه ".
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب