Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 2381

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الزكاة ٤٩٦
  5. ما تجب فيه الزكاة ٩٩
  6. زكاة المال الموصى به.

زكاة المال الموصى به

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي، وقد أوصى بمبلغ (٣٠٠٠) ريال لأحد إخوانه، فهل في هذا المال زكاة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا زكاة في هذا المال حتى تمر سنة كاملة عليه، وهو في ملك الموصى له.

قال البهوتي ﵀ في "كشاف القناع" (٢/١٧٢) : " وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ يُزَكِّيه مَنْ حَالِ الْحَوْلُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ " انتهى.

وقد سئل الشيخ ابن باز ﵀: عن رجل توفي وأوصى بمبلغ (٢٠٠٠) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟

فأجاب ﵀: " إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه، ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (١٤/٤١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 2381 (SanadKitab #26332, hlm. urut 4359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.