Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 2392

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الزكاة ٤٩٦
  5. ما تجب فيه الزكاة ٩٩
  6. هل الزكاة على جميع الذهب أم على ما زاد عن النصاب فقط؟.

هل الزكاة على جميع الذهب أم على ما زاد عن النصاب فقط؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف إذا زادت كمية الذهب التي أختزنها عن النصاب هل أدفع زكاة مال عن كل كمية الذهب أم ما زاد عن النصاب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تلزمك الزكاة على جميع الذهب الذي لديك.

ونصاب الذهب هو ٨٥ جراما، فمن ملك مائة جرام مثلا، لزمه أن يخرج الزكاة عن المائة كلها.

ويدل لذلك ما رواه أبو داود (١٥٧٢) عن عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قال النَّبِيّ ﷺ: (إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

ففيه دليل على أن الزكاة واجبة في النصاب، وفيما زاد عليه أيضاً.

والقدر الواجب هو ربع العشر (٢.٥%) تُخرج من الذهب نفسه، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم، وتخرج الزكاة من هذه القيمة نقودا.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 2392 (SanadKitab #26332, hlm. urut 4370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.