Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 2405

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الزكاة ٤٩٦
  5. ما تجب فيه الزكاة ٩٩
  6. هل تجب الزكاة في الأموال الخيرية المستثمرة.

هل تجب الزكاة في الأموال الخيرية المستثمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[جماعة جمعوا مبلغاً من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصاً لما يجري على أيّ واحد منهم من المصائب كدية قتل الخطأ وأدخلوا هذا المبلغ في التجارة ليُستثمر ويكون الربح الناتج عائدا على المصارف الخيرية المتفق عليها بينهم، فهل يجب في هذا المبلغ زكاة أم لا؟ وهل يحق أن تدفع الزكاة إلى هذا الصندوق الخيري؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور، لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمَّداً أو في تجارة تدار، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة لكونه ليس مخصصاً للفقراء، ولا مقصورا على مصارف الزكاة الأخرى. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٩/٢٩١

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 2405 (SanadKitab #26332, hlm. urut 4383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.