Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 2415

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الزكاة ٤٩٦
  5. ما تجب فيه الزكاة ٩٩
  6. الزكاة في الديون المشكوك في تحصيلها.

الزكاة في الديون المشكوك في تحصيلها

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص عنده نقود يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه، وقد تعود إليه أو لا تعود، ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمّل بلوغ النصاب عنده فتجب فيه الزكاة، ويزكّيه إذا قبضه لما مضى عليه، سواء كان ذلك سنة أو أكثر، وإن زكّاه قبل قبضه فحسن، وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وإن مضى عليه أكثر من سنة، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول مالك،.. وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٩/١٩٠

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 2415 (SanadKitab #26332, hlm. urut 4393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.