Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 2442

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الزكاة ٤٩٦
  5. ما تجب فيه الزكاة ٩٩
  6. معها مال لتأثيث منزل الزوجية، فهل فيه الزكاة؟ .

معها مال لتأثيث منزل الزوجية، فهل فيه الزكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[مهرني زوجي مبلغاً من المال وأعطاني أبي عند زواجي مبلغا آخر واتفقا عند العقد أن مجموع المالين سيكون لتأثيث منزل الزوجية حسب العرف السائد في بلدي ثم سافرت أنا وزوجي للعمل بالخارج ولم نؤثث منزلنا وتركنا المال في أحد البنوك حتى نعود فنأثث المنزل به وأنا حين أعود في كل سنة إلى بلدي أتخلص من فائدة البنك المحرمة ولكن السؤال أتلزمني زكاة في هذا المال أم لا؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، هذا المال تجب فيه الزكاة كل عام، لأن الزكاة تجب في النقود بشرطين:

الأول: أن تبلغ نصاباً.

الثاني: أن يمر عليها الحول.

فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة في النقود، ومقدارها ربع العشر، أي: اثنان ونصف بالمائة.

سئلت اللجنة الدائمة (٩/٢٦٩) :

رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول، لكنه جمعها لكي يتزوج بها، فهل عليه زكاة؟

فأجابت:

" تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها " اهـ.

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل أبقى معه مبلغا من المال ليشتري به بيتا وحال عليه الحول. فهل عليه زكاة؟

فأجاب:

"نعم، فيها زكاة، لأن الدراهم فيها الزكاة مهما كان، حتى لو كان الإنسان أعدها للزواج، أو كان الإنسان أعدها ليشتري بها بيتا، أو يشتري بها نفقة، فما دامت دراهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها الزكاة" اهـ. فتاوى الزكاة (١٧٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 2442 (SanadKitab #26332, hlm. urut 4420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.