Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 2520

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الزكاة ٤٩٦
  5. مصارف الزكاة ١١٧
  6. لا يجوز خصم نفقات نقل الزكاة من الزكاة.

لا يجوز خصم نفقات نقل الزكاة من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا احتاج إيصال الزكاة إلى الفقراء إلى سفر، فهل تخصم تكاليف السفر من الزكاة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

سبق في جواب السؤال (٤٣١٤٦) أن الأصل أن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، وأنه يجوز نقلها إلى بلد آخر للحاجة أو المصلحة، كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة، أو أقرباء للمزكي، أو نحو ذلك.

ثانياً:

الواجب على صاحب المال أن يوصل الزكاة إلى أهلها، وعلى هذا؛ لو كان إيصالها إلى الفقراء يحتاج إلى سفر ونفقات فإن ذلك يكون على صاحب المال، ولا يجوز خصمه من الزكاة.

قال النووي ﵀ في "المجموع" (٦/٢١٣) :

" حيث جاز النقل (أي نقل الزكاة إلى بلد آخر) أو وجب فمؤنته على رب المال " انتهى.

وقال المرداوي ﵀ في "الإنصاف" (٧/١٧٤) :

" أجرة نقل الزكاة – حيث قلنا به – على رب المال " انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: شخص طُلب منه إيصال مبلغ زكاة مال إلى الخارج وبشكل شخصي، فهل يجوز له التصرف بأن يقتطع من مبلغ الزكاة مصاريف السفر، علماً أنه لا يمكنه تحمل ذلك شخصيًّا؟

فأجاب:

" لا يحل له أن يأخذ من الزكاة شيئاً لهذا السفر، لأن الواجب على مَنْ عليه الزكاة أن يوصلها إلى الفقير من ماله هو، فإذا كان يريد أن يذهب إلى مكان يحتاج إلى مؤنة سفر، فإنه يأخذ من صاحب المال الذي أعطاه مؤنة السفر، وأما حق الفقراء فيجب أن يُؤدى إليهم خالصاً " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (١٨/٣٦٩) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 2520 (SanadKitab #26332, hlm. urut 4498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.