Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 2771

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الزكاة ٤٩٦
  5. زكاة بهيمة الأنعام ٧
  6. لا زكاة في الخيل والحمير إلا إذا كانت للتجارة.

لا زكاة في الخيل والحمير إلا إذا كانت للتجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل في الخيل والحمير زكاة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الحيوانات التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام:

١-الإبل.

٢-البقر.

٣- الغنم وتشمل الضأن والماعز.

وذلك إذا بلغت نصابا وكانت سائمة، أي ترعى وتأكل مما في الأرض من نباتات، ولا يتكلف صاحبها شراء علف لها. وانظر جواب السؤال رقم (٩٣٣٨٧) ، (٤٠١٥٦) .

أما غيرها من الحيوانات فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة.

قال النووي في " المجموع " (٥ / ٣١١) : " أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء , فلا زكاة فيها , وهذا إذا لم تكن للتجارة , فإن كانت لها وجبت زكاتها؛ لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) " انتهى كلامه بتصرف.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصلية باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك، والسؤال: هذه الخيل ونتاجها، هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها؟ .

فأجابوا: " إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي ﷺ: (ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة) متفق على صحته " انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (٩ / ٢١٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 2771 (SanadKitab #26332, hlm. urut 4749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.