Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 3113

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الصوم ٨٦٨
  5. مفسدات الصوم ١٩٠
  6. حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن.

حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذّن على الصبح (يؤذن إذا طلع الفجر حقيقة) وجب الامتناع والإمساك، لقول النبي ﷺ: (لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذّن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم) . والأصل في هذا قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن، كما في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان.

أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر، إما بالساعات المعروفة التي ضبطت على أنها طلوع الفجر أو بأذان ثفة يعرف أنه يؤذن على الفجر، فله أن يأكل في حالة الأذان، أن يأكل أو يشرب أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل.

[الْمَصْدَرُ]

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ج/١٥ ص/٢٨٢

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 3113 (SanadKitab #26332, hlm. urut 5091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.