Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 3235

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الصوم ٨٦٨
  5. قضاء الصيام ٦٣
  6. لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان.

لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت عليّ أيام كثيرة من صيام رمضان بسبب الحمل والولادة الذي صادف أيام رمضان المبارك.. وقد قضيتها ولله الحمد باستثناء آخر سبعة أيام. وقد صمت ثلاثة منها بعد نصف شعبان، وأريد أن أكمل الباقي قبل رمضان.

وقد قرأت على موقعكم أن صيام النصف الثاني لا يجوز إلا للشخص المتعود على الصيام. أفيدوني أفادكم الله حيث إنني أريد أن أعرف هل أتم صيام الأيام التي عليّ أم لا؟ وإذا كان الجواب لا.. فما حكم الأيام الثلاث التي صمتها هل علي قضاؤها مرة أخرى أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا) . رواه أبو داود (٣٢٣٧) والترمذي (٧٣٨) وابن ماجه (١٦٥١) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وهذا النهي يستثنى منه:

١- من له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس، فإنه يصومها ولو بعد النصف من شعبان ودليل هذا قوله ﷺ: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ) رواه البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢) .

٢- من بدأ بالصيام قبل نصف شعبان، فوصل ما بعد النصف بما قبله، فهذا لا يشمله النهي أيضا. ودليل هذا قول عائشة ﵂ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا) . رواه البخاري (١٩٧٠) ومسلم (١١٥٦) واللفظ لمسلم.

قال النووي:

قَوْلهَا: (كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه , كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلا) الثَّانِي تَفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ , وَبَيَان أَنَّ قَوْلهَا "كُلّه" أَيْ غَالِبُهُ اهـ.

فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان، ولكن لمن وصله بما قبل النصف.

٣- ويستثنى من هذا النهي أيضا من يصوم قضاء رمضان.

قال النووي ﵀ في المجموع (٦/٣٩٩) :

قَالَ أَصْحَابُنَا: لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلا خِلافٍ. . . فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ، لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى. . وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ , فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ; لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ اهـ.

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو غبار أو نحو ذلك، وسمي يوم الشك، لأنه مشكوك فيه، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان.

وخلاصة الجواب:

لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان، وهذا لا يشمله نهي النبي ﷺ عن الصيام إذا انتصف شعبان.

فصيامك الأيام الثلاثة صحيح، وعليك بصيام الأيام المتبقية قبل دخول رمضان.

والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 3235 (SanadKitab #26332, hlm. urut 5213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.