صيام يوم عرفة للمحرم الذي سيقف بعرفة ليلة العيد
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا لم يصل المحرم بالحج إلى عرفات إلا ليلاً، فهل يستحب أنه يصوم يوم عرفة أم لا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه، لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: (نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ) رواه أبو داود (٢٤٤٠) ، وإذا كان غير حاج، أو كان حاجاً وليس بعرفة، بل لم يأت إليها إلا متأخراً كبعد المغرب، فلا يدخل في النهي، وقد روى أبو قتادة عن النبي ﷺ أنه قال: (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) رواه مسلم (١١٦٢) والحديث الأول خاص، والثاني عام، فيخرج الخاص من العام" انتهى.
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀" (٤/٢٠٤) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب