استحباب صيام الثمانية من ذي الحجة للحاج وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صيام الثماني أيام الأولى من ذي الحجة للحاج علما بأني أعلم أنه مكروه صيام يوم عرفة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
صيام الأيام الثمان الأولى من ذي الحجة مستحب للحاج وغيره؛ لقول النبي ﷺ: (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ) رواه البخاري (٩٦٩) والترمذي (٧٥٧) واللفظ له، من حديث ابن عباس ﵄.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٢٨/٩١) : " اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية التي من أول ذي الحجة قبل يوم عرفة.... وصرح المالكية والشافعية: بأنه يسن صوم هذه الأيام للحاج أيضا " انتهى.
وقال في "نهاية المحتاج" (٣/٢٠٧) : " ويسن صوم الثمانية أيام قبل يوم عرفة، كما صرح به في "الروضة" سواء في ذلك الحاج وغيره , أما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة بل يستحب له فطره ولو كان قويا، اقتداءً بالرسول ﷺ , وليقوى على الدعاء " انتهى بتصرف
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب