Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 3755

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الحج والعمرة ٧١٠
  5. المحرم في سفر المرأة ٢٩
  6. بيع تأشيرات الحج.

بيع تأشيرات الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع تأشيرات الحج التي تستخرج بشِقّ الأنفس؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحج، فإن أخذ تأشيرة لنفسه وهو يريد الحج ثم عدل عن ذلك، فليس له أن يبيعها إلا بنفس التكلفة التي بذلها في سبيل الحصول عليها. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تتخذ تأشيرات الحج تجارة يستغلّ بها ضعفاء المسلمين والحريصين على الحج، بل ينبغي للمسلم أن يكون معيناً على الخير، وأن يساعد إخوانه المسلمين لا أن يستغلهم والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ: عبد الرحمن البراك.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 3755 (SanadKitab #26332, hlm. urut 5733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.