Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 3846

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الحج والعمرة ٧١٠
  5. مسائل متفرقة في الحج ١٠٨
  6. حاضت أثناء الحج ولا تستطيع البقاء.

حاضت أثناء الحج ولا تستطيع البقاء

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة قدمت للحج فحاضت بعدما أحرمت بالحج ومحرمها مضطر إلى السفر فورا، وليس لها أحد بمكة فما الحكم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في بلاد الحرمين لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ (أي تشد على فرجها خرقة حتى لا يسيل الدم فيلوث المسجد) وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

وأما طواف الوداع فلا يلزمك؛ لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ﵄: " أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ".

ولأن النبي ﷺ -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال: " فلتنفر إذا " ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه

انظر فتوى الشيخ محمد ابن عثيمين ﵀ رسالة ٦٠ سؤال في الحيض.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 3846 (SanadKitab #26332, hlm. urut 5824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.