Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 3849

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الحج والعمرة ٧١٠
  5. مسائل متفرقة في الحج ١٠٨
  6. الوقوف بعرفة لا تشترط له الطهارة.

الوقوف بعرفة لا تشترط له الطهارة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا يفعل الحاج إذا خرجت منه ريح وهو متوجه إلى الطّواف أو عرفات؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الطواف لا يصح من غير طهارة، وقد سبق بيان اختلاف العلماء في ذلك في جواب السؤال رقم (٣٤٦٩٥) ، فمن انتقض وضوؤه وهو متوجه للطواف فإنه يذهب ويتوضأ ثم يشرع في طوافه. هذا هو الأولى والأحوط بلا شك.

ثانيا:

أما الوقوف بعرفات فلا تشترط له الطهارة، فلا حرج على الحاج أن يقف بعرفات وهو غير متوضئ، ولا يلزمه الوضوء إلا عند إرادة الصلاة، وقد اتفق العلماء على أنه يصح وقوف الحائض والجنب.

قال النووي ﵀ في "المجموع" (٨/١٤٠) : " قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء كالجنب والحائض وغيرهما " انتهى.

غير أنه يستحب أن يقف طاهراً من الحدثين: الأكبر والأصغر، لأنه سيذكر الله تعالى، ويستحب الوضوء عند ذكر الله تعالى.

وانظر: كشاف القناع" (٢/٤٩٤)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 3849 (SanadKitab #26332, hlm. urut 5827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.