Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 3929

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الحج والعمرة ٧١٠
  5. محظورات الإحرام ٥٥
  6. هل يلبس القفازين في الطواف حتى لا يمس النساء؟ .

هل يلبس القفازين في الطواف حتى لا يمس النساء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لبس القفازات أثناء الإحرام؟ خصوصاً أثناء الطواف والسعي بسبب التقارب الشديد بين النساء والرجال والذي قد يسبب اللمس ونقض الوضوء.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للمحرم أن يلبس القفازين، رجلاً كان أم امرأة، لقول النبي ﷺ: (لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) . رواه البخاري (١٨٣٨) .

والحديث وإن كان في حق المرأة إلا أن العلماء اتفقوا على تحريم لبس الرجل القفازين وهو مُحرم. انظر "المغني" (٥/١٢٠) . وفتح الباري (٤/٥٣) .

وأما لمس النساء في الطواف والسعي، فإن لمس المرأة الأجنبية حرام، فعلى الرجل أن يحتاط، ويبتعد عن أماكن النساء، ثم إذا لمس امرأة من غير قصد فلا حرج عليه، لقول الله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) الأحزاب/٥.

وأما نقض الوضوء بلمس المرأة فقد سبق في إجابة السؤال رقم (٢١٧٨) أن الأرجح من أقوال العلماء أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء.

سئل الشيخ ابن باز ﵀ عن حكم طواف من لامس امرأة أجنبية فقال:

لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه، ولا يضرّ وضوءه، في أصح قولي العلماء، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ على أقوال:

قيل: لا ينقض مطلقاً.

وقيل: ينقض مطلقاً.

وقيل: ينقض إن كان مع الشهوة.

والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبّلها لا ينتقض وضوؤه في أصح الأقوال، لأن الرسول ﷺ قَبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الوضوء، وسلامة الطهارة....وبهذا يُعلم أن الذي مسّ جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح، وهكذا الوضوء، ولو مسّ امرأته أو قبّلها فوضوؤه صحيح ما لم يخرج منه شيء، لكن ليس له أن يمس جسم امرأة ليست محرماً له على وجه العمد " اهـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج/١٧ص/٢١٨-٢١٩.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 3929 (SanadKitab #26332, hlm. urut 5907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.