Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 4145

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الحج والعمرة ٧١٠
  5. شروط وجوب الحج ٢٣
  6. التوكيل في العمرة والحج.

التوكيل في العمرة والحج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشخص مقيم في السعودية أن يؤدي العمرة لشخص في بلده الأصلي:

أ) إذا كان ذلك الشخص قادراً على القدوم للملكة حتى لو في المستقبل؟

ب) إذا كان لا يستطيع القدوم للمملكة إما لسبب صحي أو مادي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا تصح النيابة عن القادر الذي يستطيع أداء العمرة ببدنه، (لو حضر بنفسه) .

أما الذي لا يستطيع لسبب مادي فهذا لا يجب عليه الحج ولا العمرة، وإنما تصح النيابة في العمرة والحج عن العاجز عن مُبَاشَرةِ ذلك بِبَدَنِهِ، والميِّت، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ١١/٥٢.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 4145 (SanadKitab #26332, hlm. urut 6123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.