Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 4164

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الحج والعمرة ٧١٠
  5. حج المرأة ٤٠
  6. لبست البرقع وهي محرمة وكانت لا تعلم أنه حرام.

لبست البرقع وهي محرمة وكانت لا تعلم أنه حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم: إن حجكم غير مقبول؛ لأنكم لبستم البرقع.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله ﵊: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين) رواه البخاري، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (١١/١٩٠- ١٩٢) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 4164 (SanadKitab #26332, hlm. urut 6142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.