Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 4323

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الحج والعمرة ٧١٠
  5. صفة الحج والعمرة ١٥١
  6. حكم طواف الوداع للعاجز والحائض.

حكم طواف الوداع للعاجز والحائض

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي ﷺ: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة ١١/٣٠٧

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 4323 (SanadKitab #26332, hlm. urut 6301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.